حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله
السؤال : رجل يقول : إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل ، لكونها لا تناسب هذا العصر ، مثال ذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والتسليم لحكمهما ، والرضا به ، قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .
وقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .
فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية ، وقال الله تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8.
وقال تعالى : (إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) يوسف/40 .
وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو رفض حكمهما ، أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما ، كفر وخروج من الإسلام .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعده إلى قيام الساعة ، ومن ذلك : تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد ، وأولاد البنين ، والإخوة للأبوين وللأب ، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه وأجمع عليه علماء المسلمين ، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان ، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر ، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً ؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة ؛ وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً ، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) ، نسأل الله لنا ولجميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (4/415) .
الإسلام سؤال وجواب
السؤال : رجل يقول : إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل ، لكونها لا تناسب هذا العصر ، مثال ذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والتسليم لحكمهما ، والرضا به ، قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .
وقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .
فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية ، وقال الله تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8.
وقال تعالى : (إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) يوسف/40 .
وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو رفض حكمهما ، أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما ، كفر وخروج من الإسلام .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعده إلى قيام الساعة ، ومن ذلك : تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد ، وأولاد البنين ، والإخوة للأبوين وللأب ، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه وأجمع عليه علماء المسلمين ، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان ، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر ، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً ؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة ؛ وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً ، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) ، نسأل الله لنا ولجميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (4/415) .
الإسلام سؤال وجواب
الجمعة يناير 20, 2012 4:32 am من طرف goegmans
» موقع اماك التعليمي
السبت نوفمبر 05, 2011 1:58 pm من طرف gamal44
» لعبة جاتا 10
الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 8:59 am من طرف علي 2011
» windows xp SP3.iso نسخه خام مع السريال
الأربعاء أكتوبر 26, 2011 5:33 am من طرف محمد زايد
» احتاج مراجع في كلام الله .
الجمعة أكتوبر 21, 2011 3:42 pm من طرف طالبة الامام
» منتدى الفراشة البيضاء
السبت أكتوبر 01, 2011 4:05 am من طرف منال نينة
» اكثر من 100برنامج للموبايل
الخميس يوليو 14, 2011 11:37 am من طرف alaa albaz
» منتديات pink dream للبنات
الجمعة يونيو 24, 2011 6:43 am من طرف tfahat
» تم افتتاح منتدى طلاب المعرفة
الأحد أكتوبر 31, 2010 2:12 am من طرف firstfaris